السيد محمد سعيد الحكيم
345
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
إذا حلّ الأجل ولم يتمكن البايع من الدفع القبول أيضاً ( 1 ) ، وإن كان راجعاً إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ( 2 ) . ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : إذا حلّ الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة ( 4 ) وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ( 5 ) . ولو تمكن من دفع بعضه